تخطَّ إلى المحتوى

مَنْهَجُ السَّلَفِ الصَّالِحِ مَعَ الْحُكَّامِ المتغلبين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ:

سَأَقُومُ بِإِبْطَالِ أصل آخر من أصول فِرْقَةِ الْخَوَارِجِ مُتَقَدِّمِيهِمْ وَمُتَأَخِّرِيهِمْ …أَلَا وَهِيَ عدم البيعة لمن تغلب بالسيف واستدب له الامر


اولا نقطة أريد توضيحها وهي:

إذا أتى شخص ومعه جماعة مسلحين ليحتلوا بلد أو مدينة مسلمة فهؤلاء خوارج ويجب قتالهم لمن استطاع وقتلاهم شر قتلى تحت اديم السماء ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره مسلم في صحيحه ” مَن أتاكُمْ وأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ علَى رَجُلٍ واحِدٍ، يُرِيدُ أنْ يَشُقَّ عَصاكُمْ، أوْ يُفَرِّقَ جَماعَتَكُمْ، فاقْتُلُوهُ “. وفي حديث آخر “إ ذا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فاقْتُلُوا الآخِرَ منهما”.


الأئمة الأربعة


الإمام أبو حنيفة

كتب الطحاوي عقيدته لبيان ان عقيدة الأحناف هي عقيدة أهل السنة فهو يبين ما يعتقده أبو حنيفة وأصحابه

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ العالمين

وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَاوَإِنْ جَارُوا،وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ،وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ - عز وجل - فَرِيضَةً،مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاة

متن العقيدة الطحاوية - شرح وتعليق الألباني ١/‏٦٩ — الطحاوي (ت ٣٢١)

ابن عابدين الحنفي


مَطْلَبٌ الْإِمَامُ يَصِيرُ إمَامًا بِالْمُبَايَعَةِ أَوْ بِالِاسْتِخْلَافِ مِمَّنْ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: يَصِيرُ إمَامًا بِالْمُبَايَعَةِ) وَكَذَا بِاسْتِخْلَافِ إمَامٍ قَبْلَهُ وَكَذَا بِالتَّغَلُّبِ وَالْقَهْرِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ.

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي ٤/‏٢٦٣ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)

الإمام مالك

وهذا كلام يحيى بن يحيى المالكي تلميذ مالك وراوي الموطأ

قِيلَ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى: الْبَيْعَةُ مَكْرُوهَةٌ؟ قَالَ: لَا. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانُوا أَئِمَّةَ جَوْرٍ؟ فَقَالَ: قَدْ بَايَعَ ابْنُ عُمَرَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَبِالسَّيْفِ أَخَذَ الْمُلْكَ. أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ مَالِكٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ وَأَمَرَ لَهُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ.

قَالَ يَحْيَى: وَالْبَيْعَةُ خَيْرٌ مِنَ الْفُرْقَةِ.

الاعتصام للشاطبي ت الهلالي ٢/‏٦٢٦ — الشاطبي الأصولي النحوي (ت ٧٩٠)

الإمام الشافعي

سمعت الشافعي يقول: الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وعمر بن عبد العزيز، رضوان الله عليهم (١).

وإنما قال هذا لِما ظهر من عدله وحسن سيرته. ثم إنه كان يرى وجوب طاعة مَنْ غلب بالسيف من المسلمين في غير معصية الله.

(حذفت الإسناد)….قال: حدثنا حرملة، قال: سمعت الشافعي يقول: كان من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة.

مناقب الشافعي للبيهقي ١/‏٤٤٨ — أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨)

الإمام أحمد

١٥ - والسمع وَالطَّاعَة للأئمة وأمير الْمُؤمنِينَ الْبر والفاجر وَمن ولي الْخلَافَة وَاجْتمعَ النَّاس عَلَيْهِ وَرَضوا بِهِ وَمن عَلَيْهِم بِالسَّيْفِ حَتَّى صَار خَليفَة وَسمي أَمِير الْمُؤمنِينَ

أصول السنة لأحمد بن حنبل ١/‏٤٢ — أحمد بن حنبل (ت ٢٤١)

٢٠ - وَمن خرج على إِمَام من أَئِمَّة الْمُسلمين وَقد كَانُوا اجْتَمعُوا

عَلَيْهِ وأقروا بالخلافة بِأَيّ وَجه كَانَ بِالرِّضَا أَو الْغَلَبَة فقد شقّ هَذَا الْخَارِج عَصا الْمُسلمين وَخَالف الْآثَار عَن رَسُول الله ﷺ فَإِن مَاتَ الْخَارِج عَلَيْهِ مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة

٢١ - وَلَا يحل قتال السُّلْطَان وَلَا الْخُرُوج عَلَيْهِ لأحد من النَّاس فَمن فعل ذَلِك فَهُوَ مُبْتَدع على غير السّنة

أصول السنة لأحمد بن حنبل ١/‏٤٦ - أحمد بن حنبل (ت ٢٤١)

وقد أومأ أحمد إلى إبطال الإمامة بذلك في رواية أبي الحرث: في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيفتتن الناس، فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم مع من تكون الجمعة؟ قال «مع من غلب». وظاهر هذا أن الثاني إذا قهر الأول وغلبه زالت إمامة الأول، لأنه قال «الجمعة مع من غلب» فاعتبر الغلبة.

الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ١/‏٢٢ — القاضي أبو يعلى ابن الفراء (ت ٤٥٨)

آثَارٌ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ

الحافظ ابن حجر العسقلاني

قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَكَأَنَّمَا خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ أخرجه التِّرْمِذِيّ وبن خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ وَمُصَحَّحًا مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَفِي سَنَدِهِ خُلَيْدُ بْنُ دَعْلَجٍ وَفِيهِ مَقَالٌ وَقَالَ مِنْ رَأْسِهِ بَدَلَ عُنُقِهِ قَالَ بن بَطَّالٍ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ فِي تَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَوْ جَارَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلِّبِ وَالْجِهَادِ مَعَهُ وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ وَتَسْكِينِ الدَّهْمَاءِ وَحُجَّتُهُمْ هَذَا الْخَبَرُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يُسَاعِدُهُ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنَ السُّلْطَانِ الْكُفْرُ الصَّرِيحُ فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ بَلْ تَجِبُ مُجَاهَدَتُهُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا

فتح الباري لابن حجر ١٣/‏٧ — ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢)